انواكشوط "موريتانيا الحدث " : - شكل اختيار السيدة اماتي منت حمادي من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لشغل منصب رئيس مجموعة انواكشوط الحضرية، سابقة من نوعها، وخطوة تندرج ضمن اهتمام ولد عبد العزيز بإعلاء شأن المرأة، وتمكينها من الولوج لمختلف الوظائف، لكن السيدة منت حمادي لم تكن على قدر المسؤولية – هذه المرة على الأقل- حيث تفاقمت مشكلات المجموعة الحضرية، وأزكمت القمامة أنوف ثلث الموريتانيين القاطنين في عاصمتهم، وتصاعدت الشكاوي من تسيير منت حمادي، التي نجحت في عدة أمور بارزة هي: عقد الصفقات الخيالية، والغامضة مع أشخاص، وشركات لتولي مهمة نظافة العاصمة، وهي المهمة التي لم يتم إنجازه بشهادة الجميع، وشكل احتجاج المواطنين أمام رئيس الجمهورية خلال زياراته لمقاطعات العاصمة ضد القمامة، شكل دليلا على ذلك الفشل.
كما نجحت منت حمادي في فرض الضرائب المجحفة على المواطنين، وجبايتها بكل صرامة، وبدون شفقة، ولا رحمة، ولا مراعاة لأحوال الناس المادية، ولعل نجاح السيدة منت حمادي كذلك في زيارة معظم عواصم العالم، والحجز في أرقى الفنادق على حساب الدولة، هو أيضل إنجاز يذكر فيشكر.
وقد بات فشل منت حمادي في تسيير المجموعة الحضرية يشكل عامل تأزيم، يــُنذر بغضب شعبي بدت مؤشراته واضحة، يمكن مشاهدتها من بين أعمدة الدخان المنبعثة من أكوام القمامة، وهو الدخان الذي بات يشرد مئات الأسر في بعض أحياء العاصمة، وقد ذهب أحد أبر المحامين الشباب، والخبراء القانونيين إلى القول إن رئيسة مجموعة انواكشوط الحضرية معرضة للمحاكمة، ليس فقط بتهمة التقصير، أو الخطأ، بل بتهمة الإرهاب، وكتب المحامي على صفحته على فيسبوك ما نصه:
1-لا أحد يجادل في ضرر الأدخنة المنبعثة من جراء حرق أكوام القمامة في مناطق متفرقة من انواكشوط، فهي كارثة على البيئة والصحة، بل وهي عذاب يسام به السكان، ومن أشد أنواع العذاب ايلاما، واقرأ إن شئت قوله تعالى: (فارتقب يوم تاتي السّماء بدخان مّبين، يغشى النّاس هذا عذاب أليم)
2-تقع مسؤولية القضاء على النفايات ومعالجتها بصفة عقلانية تلائم قواعد حماية البيئة والصحة العامة على البلديات والمجموعة الحضرية باعتبارها مجموعات محلية وفق المادة 25 من القانون رقم 042/2010 الصادر بتاريخ 21/يوليو 2010 المتضمن لمدونة الوقاية والسلامة الصحية
3-الاخلال بهذا الالتزام القانوني يعتبر خطأ تقصيريا وفق المادة 98 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه: (كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر،وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر)، وبالتالي يرتب التعويض على المؤسسة المقصرة وفق المادة 99 الموالية التي تنص على أنه: (الدولة وكل المؤسسات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن خطإ مستخدميها في نطاق عملهم)
4-يمكن أن يرقى التكييف القانوني لتعمد تلويث الجو بأدخنة القمامة إلى الجريمة الإرهابية وفق الفقرة 4 من المادة 5 من القانون رقم 2010/035 المتعلق بمكافحة الإرهاب التي تنص على أنه:(تشكل أيضا أعمالا ارهابية وفق مقتضيات المادة 3 القيام بتسريب مادة في الجو أو في الأرض أو في المياه بما في ذلك المياه الاقليمية، بحيث تعرض للخطر صحة الانسان أو الحيوان أو تؤثر سلبا على الوسط الطبيعي)
صفحة Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely
نقلا عن موقع (الوسط)