قال المجلس الدستوري ان قرار رفض ملف ترشح الرئيس السابق ولد عبد العزيز تم بناء على التطبيق الحرفي لنصوص قانونية صدرت إبان حكم موكلهم وهو من وقعها.
وأكد المجلس في رسالة وجهها لمنسق هيئة دفاع عزيز المحامي محمدن ولد اشدو، لا أن هذه النصوص - وهي القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ: 2 أبريل 2009، والمرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 - تجعل من غير الممكن وجود اسم ولد عبد العزيز ضمن اللائحة المؤقتة للمرشحين.
وقال المجلس إن القانون النظامي نص في مادته الخامسة على أنه "لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي من بينهم 5 عمد - على الأقل- ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من ترشح واحد".
أما المادة: 3 من المرسوم رقم: 2012 – 278 الصادر: 17 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، فنصت - وفق الرسالة - على "أن صفة المستشار البلدي تؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية".
وشدّد المجلس في الرسالة التي وقّعتها أمينته العامة بنته بنت الخالص، بناء على أمر من رئيسه جالو مامادو باتيا على أن ما حصل مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس إلا تطبيقا حرفيا لما ورد في النصوص المذكورة آنفا.