أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى طليقها مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي أصابته لقيامها بسبه عبر رسائل «واتس أب».
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته مطالباً بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي أصابه، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها سبته وقذفته عبر تطبيق «واتس أب»، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي.
وقضت محكمه أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولم ترتضِ المدعى عليها هذا القضاء، فأقامت استئنافها، وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولعدم الثبوت، وبإلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ونعت على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقضاء بخلاف الثابت في الأوراق لأسباب حاصلها المغالاة في تقدير التعويض، وأن فعل المستأنفة المدانة كان على سبيل الدفاع الشرعي، إضافة إلى أن حكم محكمه أول درجة حملها رسوم الدعوى كاملة رغم عدم قضائه بما قدره المستأنف ضده من تعويضات، وقدمت صور أحكام صادرة من دوائر الأحوال الشخصية وصور محادثات «واتس أب».
من جانبها، بينت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة، وأن الثابت من الأحكام الجزائية أن المستأنفة قامت بسب المستأنف عن طريق رسائل الـ«واتس أب»، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن الأضرار الأدبية والمعنوية وما أصابه في شعوره بسبب خطأ المدعى عليها؛ كافٍ بمبلغ 10 آلاف درهم، ولم تأتِ المستأنفة بدفاع جديد يغير وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيها على الحكم المستأنف أن التقدير المقضي به مغالى فيه، كما لا ينال منه ادعاء المستأنفة أنها كانت في حاله دفاع شرعي لخلو الحكم الجنائي الذي أثبت خطأها من ذلك، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محصت الأدلة المطروحة وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها.
وأكدت محكمة الاستئناف أنها وفقاً لسلطتها التقديرية ترى في التقدير المقضي به من محكمة البداية تعويضاً كافياً لما أصابه من أضرار أدبية، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف