تفاصيل آلية التشهير.. إمام مسجد أمام القضاء بتهمة التحرش

11. يناير 2022 - 9:27

أصدرت إحدى محاكم منطقة مكة المكرمة حكما ببراءة إمام مسجد من تهمة التحرش بعاملة منزلية، وردت المحكمة طلب المدعي بتعزير إمام المسجد.

وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم واكتسب القطعية، بحسب ماذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام مواطن إمام مسجد تربطه به صلة قرابة، بالتحرش بخادمته، وقدم بلاغا، وفتحت النيابة العامة تحقيقا ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة، وانتهت بصدور حكم برد الدعوى لعدم ثبوتها.

وصدر أمس الاثنين أول حكم بالتشهير بمواطن في المدينة المنورة، بعد إدانته بالتحرش بامرأة، وأصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكمها بالسجن والغرامة والتشهير بالمتحرش، وتضمن منطوق الحكم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، والسجن لمدة 8 أشهر، والتشهير به.

وأوضح عضو النيابة العامة السابق، المحامي صالح مسفر الغامدي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش صدر في عام 1439 (هجري)، ويتكون من 7 مواد قانونية، وجرى تعديل المادة السادسة منه بإضافة فقرة تحمل الرقم (3)، وذلك بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 1442/6/1 ليكون نص المادة كالآتي "يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".

وأضاف نص الفقرة (1) من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، بأن يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب جريمة تحرش. ويطبق النظام على أي مدان سواء كان رجلا أو امرأة.

وأوضحت المحامية، خلود ماجد الأحمدي، أن النظام عرف جريمة التحرش على أنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش

تابعونا