
أيّدت محكمة الاستئناف أبوظبي، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض دعوى أقامها رجل ضد زوجته، طالب بإلزامها برد 76 ألفاً و670 درهماً رسوماً دراسية سددها لابنها من زوجها السابق، وقضت المحكمة برفض الدعوى، حيث لم يطرح المستأنف أي جديد يوجب إعادة النظر فيما خلص إليه حكم أول درجة، حيث كان الزوج طلب شهادة طليق زوجته في القضية.